العلوية(النصيرية)الجزء الخامس
صفحة 1 من اصل 1
العلوية(النصيرية)الجزء الخامس
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﻄﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺛﻐﺮ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺛﻐﺮ;ﻓﺈﻥ ﺿﺮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﺃﺷﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺪﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ;ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻳﻐﺸﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﻐﺶ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻠﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻬﻢ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ. ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻠﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻷﻧﻬﻢ ﻋﻮﻗﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ;ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺇﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ.ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻤﻼ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻟﻬﻢ;ﻟﻜﻦ ﺩﻣﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻣﺒﺎﺣﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻔﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ;ﻓﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻗﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﻢ; ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﺌﺎ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ;ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ;ﻷﻥ ﺃﺻﻞ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﺔ ﻭﻛﺘﻤﺎﻥ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ. ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻭﻳﻠﺰﻣﻮﻥ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ:ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ. ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﺟﺎﺀﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ:ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﻴﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺰﻳﺔ.ﻗﺎﻟﻮﺍ:ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺰﻳﺔ؟ﻗﺎﻝ: ﺗﺪﻭﻥ ﻗﺘﻼﻧﺎ ﻭﻻ ﻧﺪﻱ ﻗﺘﻼﻛﻢ ﻭﺗﺸﻬﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺘﻼﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻗﺘﻼﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻧﻘﺴﻢ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻭﺗﺮﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺘﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ ﻭﺗﻨﺰﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺗﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺗﺘﺮﻛﻮﻥ ﺗﺘﺒﻌﻮﻥ ﺃﺫﻧﺎﺏ ﺍﻹﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺭﺩﺗﻜﻢ. ﻓﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ;ﺇﻻ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺘﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ:ﻫﺆﻻﺀ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺄﺟﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ.ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻼ ﺩﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ. ﻓﻤﺬﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ;ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺧﺮﺍ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ. ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ.ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻤﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺪﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻭﻻ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﺎ. ﻭﻳﻠﺰﻣﻮﻥ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺷﺮ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺿﻼﻟﻬﻢ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﻬﻮﺭ. ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ;ﻓﺈﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺪﺀﻭﺍ ﺑﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ;ﻓﺈﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﻔﻆ ﻟﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ. ﻭﺟﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﺣﻔﻆ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ.ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻀﺮﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺃﻭﻟﺌﻚ;ﺑﻞ ﺿﺮﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺿﺮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ;ﺑﻞ ﻳﻔﺸﻴﻬﺎ ﻭﻳﻈﻬﺮﻫﺎ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻭﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ. ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ;ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ;ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ**ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺟﺎﻫﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻭﺍﻏﻠﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ{ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻒ ﺷﺮﻫﻢ ﻭﻫﺪﺍﻳﺘﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ;ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻫﺪﺍﻳﺘﻬﻢ; ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ**ﻛﻨﺘﻢ ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ {ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻛﻨﺘﻢ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺗﺄﺗﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺪﺧﻠﻮﻫﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ:ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻤﻦ ﻫﺪﺍﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﺪ ﻛﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺿﺮﺭﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ.ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ:ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ** "ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻤﻮﺩﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ{ "ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: **ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺎﺋﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ" {ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ** "ﺭﺑﺎﻁ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﻭﻗﻴﺎﻣﻪ" {ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﺑﻄﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍ ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺃﺟﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ. ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: **ﺃﺟﻌﻠﺘﻢ ﺳﻘﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻛﻤﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺟﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻭﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ{ **ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻫﺎﺟﺮﻭﺍ ﻭﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻋﻈﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ** {ﻳﺒﺸﺮﻫﻢ ﺭﺑﻬﻢ ﺑﺮﺣﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺭﺿﻮﺍﻥ ﻭﺟﻨﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻘﻴﻢ** {ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ. { ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺻﻼﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻘﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ.
_خادم الأسلام_- الادارة
- عدد المساهمات : 145
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
مواضيع مماثلة
» العلوية(النصيرية )الجزء الرابع
» العلوية(النصيرية)الجزء الأول
» العلوية (النصيرية)الجزء الثاني
» العلوية(النصيرية)الجزء الثالث
» الشيعة الجزء الأول
» العلوية(النصيرية)الجزء الأول
» العلوية (النصيرية)الجزء الثاني
» العلوية(النصيرية)الجزء الثالث
» الشيعة الجزء الأول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى