شبكة الدفاع عن الصحابة
شبكة الدفاع_قرآن_وسنه_دروس_وقصص_شعر_وبرامج_أخبار_وحكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة الدفاع عن الصحابة
شبكة الدفاع_قرآن_وسنه_دروس_وقصص_شعر_وبرامج_أخبار_وحكم
شبكة الدفاع عن الصحابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العلوية(النصيرية )الجزء الرابع

اذهب الى الأسفل

العلوية(النصيرية )الجزء الرابع Empty العلوية(النصيرية )الجزء الرابع

مُساهمة من طرف _خادم الأسلام_ الخميس سبتمبر 22, 2011 7:24 pm

ﻭﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﻳﺨﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮﻭﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﺘﻬﻢ. ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻬﻢ;ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻮﻻﺗﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻻ ﺗﺒﺎﺡ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ. ﻭﺃﻣﺎ"ﺍﻟﺠﺒﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﺈﻧﻔﺤﺘﻬﻢ"ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺇﻧﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﻛﺈﻧﻔﺤﺔ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ;ﻭﺫﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺬﻛﻮﻥ ﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ. ﻓﻤﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺒﻦ;ﻷﻥ ﺇﻧﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ;ﻷﻥ ﺍﻹﻧﻔﺤﺔ ﻻ ﺗﻤﻮﺕ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻭﻣﻼﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ. ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺒﻦ ﻧﺠﺲ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﻔﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻧﺠﺴﺔ;ﻷﻥ ﻟﺒﻦ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺇﻧﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻧﺠﺲ. ﻭﻣﻦ ﻻ ﺗﺆﻛﻞ ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ ﻓﺬﺑﻴﺤﺘﻪ ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﻠﻮﺍ ﺟﺒﻦ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ. ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ.ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ; ﻟﻠﻤﻘﻠﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺪ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ. ﻭﺃﻣﺎ"ﺃﻭﺍﻧﻴﻬﻢ ﻭﻣﻼﺑﺴﻬﻢ"ﻓﻜﺄﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔ. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻧﻴﻬﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ;ﻓﺈﻥ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﺃﻭﺍﻧﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﺨﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﻓﺘﻨﺠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻏﺴﻞ ﻛﺂﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﺨﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻐﺴﻠﻮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺿﺄ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺓ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻤﺎ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ;ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ:ﻛﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻧﺤﻮﻩ;ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ;ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ;ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ** :ﻭﻻ ﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺕ ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻻ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﺎﺗﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ{ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻹﻟﺤﺎﺩ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﻨﺪﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﻟﺮﻋﻲ ﺍﻟﻐﻨﻢ;ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻏﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻮﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻢ ﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ;ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻏﺮﺽ:ﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ. ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﻧﺒﻴﻬﺎ ﻭﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﻣﻠﻮﻛﻬﺎ;ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺘﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ. ﺱ;ﻭﺫﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺬﻛﻮﻥ ﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ. ﻓﻤﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺒﻦ;ﻷﻥ ﺇﻧﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ;ﻷﻥ ﺍﻹﻧﻔﺤﺔ ﻻ ﺗﻤﻮﺕ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻭﻣﻼﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ. ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺒﻦ ﻧﺠﺲ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﻔﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻧﺠﺴﺔ;ﻷﻥ ﻟﺒﻦ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺇﻧﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻧﺠﺲ. ﻭﻣﻦ ﻻ ﺗﺆﻛﻞ ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ ﻓﺬﺑﻴﺤﺘﻪ ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﻠﻮﺍ ﺟﺒﻦ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ. ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ.ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ; ﻟﻠﻤﻘﻠﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺪ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ. ﻭﺃﻣﺎ"ﺃﻭﺍﻧﻴﻬﻢ ﻭﻣﻼﺑﺴﻬﻢ"ﻓﻜﺄﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔ. ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻧﻴﻬﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ;ﻓﺈﻥ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﺃﻭﺍﻧﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﺨﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﻓﺘﻨﺠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻏﺴﻞ ﻛﺂﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﺨﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻐﺴﻠﻮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺿﺄ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺓ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﺔ.ﻓﻤﺎ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ;ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ:ﻛﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻧﺤﻮﻩ;ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ;ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ;ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ** :ﻭﻻ ﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺕ ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻻ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﺎﺗﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ{ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻹﻟﺤﺎﺩ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﻨﺪﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﻟﺮﻋﻲ ﺍﻟﻐﻨﻢ;ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻏﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻮﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻢ ﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ;ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻏﺮﺽ:ﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ. ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﻧﺒﻴﻬﺎ ﻭﺩﻳﻨﻬﺎ ﻭﻣﻠﻮﻛﻬﺎ;ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺘﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ.
_خادم الأسلام_
_خادم الأسلام_
الادارة

عدد المساهمات : 145
تاريخ التسجيل : 22/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى