صلاة العيدين
صفحة 1 من اصل 1
صلاة العيدين
- ليس في الإسلام إلا عيدان : عيد الفطر ، وعيد الأضحى ..ولا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كعيد الأم وعيد المعلم وعيد الحب وغيرها ، بل هذا ابتداع في الدين , وتشبه بالكافرين , سواء سميت أعيادا أو أياما ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم , فهو منهم " .
- ودليل مشروعية صلاة العيد : قوله تعالى :" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " أي صلى العيد ثم نحر أضحيته .
- وأول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر من السنة الثانية للهجرة , ولم يتركها صلى الله عليه وسلم حتى مات .
- والسنة أن تصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة إلا في مكة ; فإنها تصلى في المسجد الحرام ، والمأموم إذا حضر لصلاتها في مصلى بالصحراء فيجلس مباشرة دون تحية مسجد إلى أن يحضر الإمام ، أما إن صلاها في مسجد فيصلي ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس .
- ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة ، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس ( وقت الظهر ) ، ويسن تقديم وقت صلاة الأضحى ليفرغ الناس بعد الصلاة لذبح أضاحيهم ، وتأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر .
- ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات , وأن لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي العيد ، فقد كان صلى الله عليه وسلم " لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر , ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي "رواه أحمد وغيره .
- ويسن أن يتجمل للصلاة وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه .
- ويشترط لصلاة العيد الاستيطان ; بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية , كما في صلاة الجمعة ; فلو كان قوم في نزهة وحضرت صلاة العيد لم يصح أن يصلوها .
- وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة بدون أذان ولا إقامة , فقد " كان صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يصلون العيدين قبل الخطبة "متفق عليه ، والخطبة بعد صلاة العيد سنة ، والاستماع إليها سنة أيضاً .
- وكيفية الصلاة أن يكبر للإحرام .. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ; فتكبيرة الإحرام ركن , وبقية التكبيرات سنة ثم يقرأ الفاتحة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات - غير تكبيرة الانتقال - ويرفع يديه مع كل تكبيرة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ، قال ابن القيم : " كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة , ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " .
- وإن دخل المأموم مع الإمام بعدما شرع في القراءة ; فيكبر تكبيرة واحدة فقط للإحرام .
- وصلاة العيد ركعتان , يجهر الإمام فيهما بالقراءة ، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " وفي الثانية "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" رواه أحمد ، أو يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) , وفي الثانية بسورة ( القمر ) رواه مسلم .
- فإذا سلم من الصلاة ; خطب خطبتين , يجلس بينهما ، ثم ينصرف الناس ، وليس لصلاة العيد سنة بعدية .
- ويستحب حضور النساء لصلاة العيد .
- ومن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها ، فإنه يقضيها ركعتين ; بتكبيراتها ، فإن جاء والإمام يخطب ; جلس لاستماع الخطبة , فإذا انتهت ; صلاها , ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .
- ويسن في العيدين الإكثار من التكبير يرفع به صوته , ففي عيد الفطر : يبدأ التكبير ليلة العيد ( من بعد مغرب اليوم الذي قبله ) ، وينتهي ببداية صلاة العيد ، لقوله تعالى : "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ " ، ويجهر بالتكبير في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى , ويجهر به في الخروج إلى المصلى ; وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى ; يجهر بالتكبير , حتى يأتي المصلى , ثم يكبر حتى يأتي الإمام .
- وفي عيد الأضحى : يبدأ التكبير من أول أيام شهر ذي الحجة في كل وقت ، ويتأكد بعد كل صلاة فريضة في جماعة , فيلتفت الإمام إلى المأمومين , ثم يكبر ويكبرون ، لكنه بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ( 13ذي الحجة ) يكون التكبير مقيداً ( أي بعد الصلوات المفروضة فقط ) .
وهذه الصيغة نمن التكبير عامة للحاج وغيره ، لكن الحاج ; يبتدئ تكبيره المقيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ; لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، وصيغة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
- ولا بأس في العيدين ، بتهنئة الناس بعضهم بعضا ; بأن يقول لغيره : تقبل الله منا ومنك ، أو غير ذلك .
- ودليل مشروعية صلاة العيد : قوله تعالى :" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " أي صلى العيد ثم نحر أضحيته .
- وأول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر من السنة الثانية للهجرة , ولم يتركها صلى الله عليه وسلم حتى مات .
- والسنة أن تصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة إلا في مكة ; فإنها تصلى في المسجد الحرام ، والمأموم إذا حضر لصلاتها في مصلى بالصحراء فيجلس مباشرة دون تحية مسجد إلى أن يحضر الإمام ، أما إن صلاها في مسجد فيصلي ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس .
- ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة ، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس ( وقت الظهر ) ، ويسن تقديم وقت صلاة الأضحى ليفرغ الناس بعد الصلاة لذبح أضاحيهم ، وتأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر .
- ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات , وأن لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي العيد ، فقد كان صلى الله عليه وسلم " لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر , ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي "رواه أحمد وغيره .
- ويسن أن يتجمل للصلاة وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه .
- ويشترط لصلاة العيد الاستيطان ; بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية , كما في صلاة الجمعة ; فلو كان قوم في نزهة وحضرت صلاة العيد لم يصح أن يصلوها .
- وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة بدون أذان ولا إقامة , فقد " كان صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يصلون العيدين قبل الخطبة "متفق عليه ، والخطبة بعد صلاة العيد سنة ، والاستماع إليها سنة أيضاً .
- وكيفية الصلاة أن يكبر للإحرام .. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ; فتكبيرة الإحرام ركن , وبقية التكبيرات سنة ثم يقرأ الفاتحة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات - غير تكبيرة الانتقال - ويرفع يديه مع كل تكبيرة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ، قال ابن القيم : " كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة , ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " .
- وإن دخل المأموم مع الإمام بعدما شرع في القراءة ; فيكبر تكبيرة واحدة فقط للإحرام .
- وصلاة العيد ركعتان , يجهر الإمام فيهما بالقراءة ، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " وفي الثانية "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" رواه أحمد ، أو يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) , وفي الثانية بسورة ( القمر ) رواه مسلم .
- فإذا سلم من الصلاة ; خطب خطبتين , يجلس بينهما ، ثم ينصرف الناس ، وليس لصلاة العيد سنة بعدية .
- ويستحب حضور النساء لصلاة العيد .
- ومن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها ، فإنه يقضيها ركعتين ; بتكبيراتها ، فإن جاء والإمام يخطب ; جلس لاستماع الخطبة , فإذا انتهت ; صلاها , ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .
- ويسن في العيدين الإكثار من التكبير يرفع به صوته , ففي عيد الفطر : يبدأ التكبير ليلة العيد ( من بعد مغرب اليوم الذي قبله ) ، وينتهي ببداية صلاة العيد ، لقوله تعالى : "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ " ، ويجهر بالتكبير في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى , ويجهر به في الخروج إلى المصلى ; وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى ; يجهر بالتكبير , حتى يأتي المصلى , ثم يكبر حتى يأتي الإمام .
- وفي عيد الأضحى : يبدأ التكبير من أول أيام شهر ذي الحجة في كل وقت ، ويتأكد بعد كل صلاة فريضة في جماعة , فيلتفت الإمام إلى المأمومين , ثم يكبر ويكبرون ، لكنه بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ( 13ذي الحجة ) يكون التكبير مقيداً ( أي بعد الصلوات المفروضة فقط ) .
وهذه الصيغة نمن التكبير عامة للحاج وغيره ، لكن الحاج ; يبتدئ تكبيره المقيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ; لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، وصيغة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
- ولا بأس في العيدين ، بتهنئة الناس بعضهم بعضا ; بأن يقول لغيره : تقبل الله منا ومنك ، أو غير ذلك .
_خادم الأسلام_- الادارة
- عدد المساهمات : 145
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى